یشترط فی کلٍّ منهما کونه متمولاً؛ لأنّ البیع لغةً مبادلة مالٍ بمال. و قد احترزوا بهذا الشرط عما لا ینتفع به منفعة مقصودة للعقلاء، محلَّلة فی الشرع؛ لأنّ الأول لیس بمالٍ عرفاً کالخنافس و الدیدان ؛ فإنه یصح عرفاً سلب المصرف لها و نفی الفائدة عنها، و الثانی لیس بمالٍ شرعاً کالخمر و الخنزیر.
ثمّ إنهم احترزوا باعتبار الملکیة فی العوضین من بیع مایشترک فیه الناس:
کالماء و الوحوش قبل اصطیادها؛ لِکون هذه کلّها غیر مملوکة بالفعل. و احترزوا أیضاً به عن الأرض المفتوحة عنوة لأنها للمسلمین.
ثمّ إنّ کون هذه الأرض للمسلمین مما ادعی علیه الإجماع و دلّ علیه النص کمرسلة حماد الطویلة و غیرها.
حجم : 1.1 مگا بایت
توجه: این کتاب فقط از طریق گوشی های هوشمند مجهز به سیستم عامل اندروید و در نرم افزار کتابخوان سمت قابل مطالعه است.
تعداد صفحات نسخه دیجیتال : 266
القول فی شرائط العوضین
مسألة الاول من شروط العوضین: المالیة
أقسام الأرضین و أحکامها
مسألة الثانی من شروط العوضین: کونه طِلْقاً
عدم جواز بیع الوقف
الاقوال فی بیع الوقف
الوقف المؤُبَّد
اتلاف الوقف
صور جواز بیع الوقف
الوقف المنقطع
مسألة من أسباب خروج الملک عن کونه طِلْقاً: کونه مرهوناً
هل تنفع الإجازة بعد الرد أم لا
فک الرهن بعد البیع بمنـزلة الإجازة
الفرق بین الإجازة و الفکّ
سقوط حق الرهانة کاشف أو ناقل
مسألة الثالث من شروط العوضین: القدرة علی التسلیم
معنی الغرر لغة
استدلال الفریقین بالنبوی المذکور علی شرطیة القدرة
الاستدلال علی هذا الشرط بوجوه أُخر
القدرة شرط أو العجز مانع
العبرة بالقدرة فی زمان الاستحقاق
القدرة علی التَّسلم
مسألة الرابع من شروط العوضین: العلم بقدر الثمن
مسألة الخامس من شروط العوضین: العلم بقدر المثمن
الاستدلال بروایة سماعة
الاستدلال بروایة أبان
عدم اناطة الحکم بالغرر الشخصی
وجوب معرفة العدد فی المعدود
مسألة التقدیر بغیر ما یتعارف التقدیر به
هل یجوز بیع المکیل وزنا و بالعکس
مسألة لو أخبر البائع بمقدار المبیع
مسألة بیع الثوب و الأراضی مع المشاهدة
مسألة بیع بعضٍ من جملةٍ متساویة الأجزاء
مسألة بیع صاع من صبرة
مسألة إذا شاهد عیناً فی زمان سابق علی العقد علیها
مسألة لا بدّ من اختبار الطعم و اللون و الرائحة
مسألة یجوز ابتیاع ما یفسده الاختبار من دون اختبار
مسألة فی عدم جواز بیع المجهول و لومع ضمّ معلومٍ إلیه
مسألة جواز الاندار للظرف
مسألة جواز بیع المظروف مع ظرفه
مسألة استحباب التفقّه فی احکام التجارة
مسألة إذا دفع إنسان إلی غیره مالاً لیصرفه فی قبیلٍ یکون المدفوع إلیه منهم
مسألة احتکار الطعام
خاتمة أهمّ آداب التجارة الإجمال فی الطلب
القول فی الخیار و أقسامه و أحکامه
المقدمة الاولی: فی معنی الخیار
المقدمة الثانیة: الأصل فی البیع اللزوم
معانی الأصل
الأدلة علی أصالة اللزوم
1- قوله تعالی أَوْفُوا بِالْعُقُودِ
2- قوله تعالی أَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْعَ
3- قوله تعالی إِلا أَنْ تَکُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ
4- قوله تعالی وَ لا تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِلِ
5- لا یحل مال امرئ مسلم
6- الناس مسلّطون علی أموالهم
7- المؤمنون عند شروطهم
8- الأخبار المستفیضة
9- الاستصحاب
الشک فی عقد أنه من مصادیق العقد اللازم أو الجائز
أقسام الخیار
الأوّل: خیار المجلس
ثبوت الخیار للوکیلین فی الجمله
تفویض حق الخیار إلی الوکیل
هل یثبت الخیار إذا کان العاقد واحداً
مسقطات هذا الخیار
1- اشتراط سقوطه فی ضمن العقد
اشتراطه یتصوّر علی وجوه
2- إسقاطه بعد العقد
3- افتراق المتبایعین
4- التصرف
الثانی: خیار الحیوان
اختصاص الخیار بالمشتری
مبدأ هذا الخیار من حین العقد
مسقطات هذا الخیار
1- اشتراط سقوطه فی ضمن العقد
2- إسقاطه بعد العقد
3- التصرّف
الثالث: خیار الشرط
اتصال زمان الخیار بالعقد و انفصاله عنه
بطلان العقد بذکر المدّة المجهولة
مبدأ هذا الخیار
جعل الخیار لأجنبیٍّ
اشتراط الاستئمار
بیع الخیار
عدم جریان خیار الشرط فی الإیقاعات
عدم جریان خیار الشرط فی العقود المتضمنة للإیقاع
أقسام العقود من حیث دخول خیار الشرط فیها
الرابع: خیار الغبن
الغبن لغة و اصطلاحا
ادلة خیار الغبن
یشترط فی هذا الخیار أمران
ظهور الغبن شرطٌ شرعیٌّ أو کاشفٌ عقلیٌّ
مسقطات هذا الخیار
1- إسقاطه بعد العقد
2- اشتراط سقوط الخیار فی متن العقد
3- تصرّف المغبون بعد علمه بالغبن
4- تصرّف المغبون قبل العلم بالغبن تصرّفاً مخرجاً عن الملک
5- تصرف الغابن
حکم تلف العوضین مع الغبن
ثبوت خیار الغبن فی کلّ معاوضةٍ
فوریة خیار الغبن
الخامس: خیار التأخیر
شرائط هذا الخیار
أُمور قیل باعتبارها فی هذا الخیار
مبدأ الثلاثة
مسقطات هذا الخیار
1- إسقاطه بعد الثلاثة
2- اشتراط سقوطه فی متن العقد
3- بذل المشتری للثمن بعد الثلاثة
4- أخذ الثمن من المشتری بناءً علی عدم سقوطه بالبذل
هذا الخیار علی الفور أو التراخی
تلف المبیع بعد الثلاثة من البائع
الخیار فیما یفسد من یومه
السادس: خیار الرؤیة
مورد هذا الخیار بیع العین الشخصیّة الغائبة
الخیار عند الرؤیة فوریٌّ
مسقطات هذا الخیار
یسقط هذا الخیار بترک المبادرة عرفاً
عدم سقوطه ببذل التفاوت و إبدال العین
ثبوته فی کلّ عقدٍ
اختلاف البائع و المشتری
لو نسج بعض الثوب، فاشتراه علی أن ینسج الباقی کالأوّل
السابع: فی خیار العیب
تسلّط المشتری علی الردّ و أخذ الأرش
مسقطات هذا الخیار
یسقط الردّ خاصّةً بأُمور
یسقط الأرش دون الردّ فی موضعین
یسقط الردّ و الأرش معاً بأُمور
البراءة یحتمل إضافتها إلی أُمور
أُمور یظهر من بعض الأصحاب سقوط الردّ و الأرش بها
مسألة حرمة عدم بیان العیب
اختلاف المتبایعین و اقسامه
القول فی ماهیّة العیب
القول فی الأرش
کیفیة معرفة الأرش
تعارض المقوّمین
القول فی الشروط التی یقع علیها العقد و شروط صحّتها
معنی الشرط
1- المعنی الحدثی
2- اسم جامد
شروط صحّة الشرط
1- أن یکون داخلاً تحت قدرة المکلّف
2- أن یکون الشرط سائغاً فی نفسه
3- أن یکون ممّا فیه غرضٌ معتدٌّ به عند العقلاء
4- أن لا یکون مخالفاً للکتاب و السنّة
5- أن لا یکون منافیاً لمقتضی العقد
6- أن لا یکون الشرط مجهولاً جهالةً توجب الغرر فی البیع
7- أن لا یکون مستلزماً لمحال
8- أن یلتزم به فی متن العقد
9- تنجیز الشرط
احکام الشرط الصحیح
1- فی وجوب الوفاء من حیث التکلیف الشرعی
2- فی اجبار الممتنع
3- حکم الفسخ مع التمکّن من الإجبار و تعذّره
4- حکم تعذّر الشرط
5- حکم تعذّر الشرط و خروج العین عن سلطنة المشروط علیه
6- إسقاط شرطه إذا کان ممّا یقبل الإسقاط
7- لا یقسّط علیه الثمن عند انکشاف التخلّف
احکام الشرط الفاسد
1- لا تأمّل فی عدم وجوب الوفاء بالشرط الفاسد
2- لو أسقط المشروط له الشرط الفاسد علی القول بإفساده
3- لو ذکر الشرط الفاسد قبل العقد لفظاً و لم یذکر فی العقد
4- لو کان فساد الشرط لأجل عدم تعلّق غرضٍ معتدٍّ به عند العقلاء
احکام الخیار
1- الخیار موروث
کیفیّة استحقاق کلٍّ من الورثة للخیار
فرع
لو کان الخیار لأجنبیٍّ و مات
2- سقوطه بالتصرّف بعد العلم بالخیار
هل الفسخ یحصل بنفس التصرّف أو یحصل قبله متّصلاً به
3- عدم جواز تصرّف غیر ذی الخیار
فرع إجارة العین فی زمان الخیار
المشهور أنّ المبیع یُملک بالعقد
4- ضمان المبیع
5- تسلیم الثمن و المثمن
سقوط الخیار بتلف العین
لو فسخ ذو الخیار فالعین فی یده مضمونةٌ
القول فی النقد و النسیة
أقسام البیع باعتبار تأخیر و تقدیم أحد العوضین
إطلاق العقد یقتضی النقد
جواز اشتراط تأجیل الثمن
لو باع بثمنٍ حالا و بأزید منه مؤجّلاً
دفع الثمن المؤجّل قبل حلول الأجل
وجوب قبول ثمن الحال
عدم جواز تأجیل الثمن الحالّ بأزید منه
جواز بیع العین من بائعه
القول فی القبض
ماهیّة القبض
القول فی وجوب القبض و وجوب تسلیم ما استحقّه الآخر
وجوب تفریغ المبیع
امتناع البائع من التسلیم
أحکام القبض
انتقال الضمان ممّن نقله إلی القابض
تلف الثمن المعیّن قبل القبض
تلف بعض المبیع قبل قبضه
بیع المکیل و الموزون قبل قبضه
مطالبة الطعام فی غیر مکان حدوثه فی ذمته و صوره
أحدها: أن یکون المال سَلَماً
الثانیة: أن یکون ما علیه قرضاً
الثالثة: أن یکون الاستقرار من جهة الغصب
مصادر
98916****5057
خلاصهی خوبیه
1396-10-12 04:56:47
پاسخ